تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : وإن ترك أقل من مائة درهم أخذ ذلك المقر له ويحلف الأب ما عليه شئ ، ولو مات الأب لم يلزم الابن شئ / ترك الأب تركة أو لم يترك . قال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم : وإن قال لك علي ألف درهم أو لا شئ لك علي فلا شئ عليه وليس هذا بإقرار يلزم ، وكذلك قوله : أودعتني كذا أو لم تودعني إذا كان في لفظ واحد ، وأصل سحنون يخالف هذا . ومن كتاب ابن سحنون : وإن قال : لفلان علي ألف درهم أو لا شئ فإنه يلزمه الألف . وكذلك لو قال أو لا أو ( كذا ) قال غصبته ألف درهم أو لم أغصبه أو قال أودعني كذا أو لم يودعني ، فذلك لازم له ، وقال غيرنا [ لا يلزمه ] ( 1 ) ذلك . ولو قال : لك علي كذا أو علي فلان فذلك يلزمه دون فلان كان فلان صبياً أو ميتا أو امرأة أو مكاتباً أو عبداً أو نصرانياً . وقال غيرنا : لا شئ علي المقر . ولو قال : غصبتك أنا أو فلان عشرة دراهم فإنه يلزمه له عشرة ، وقال غيرنا : لا يلزمه شئ إلا يمينه وقد جامعونا إلا أبا يوسف ( 2 ) أنه إن قال لك علي عشرة أو علي هذا الحجر أنه تلزمه عشرة ، فكذلك قوله أو لا شئ نحوه مما يبطل إقراره فهو كالنادم : وإن قال : لفلان علي عشرة دراهم أو لفلان علي فلان دينار فإنه تلزمه العشرة له وهو شاهد لفلان إن أيقن وإن شك فلا يشهد . وقال غيرنا : لا يلزمه إقراره ، وإن قال لك علي عشرة دراهم أو علي عبدي فلان فلا يلزم عبده شئ والشعرة علي السيد . [ 9 / 170 ]
هامش
( 1 ) لا يلزمه ساقطة من الأصل ، مثبته من النسخ الأخري . ( 2 ) في جميع النسخ إلا أبو يوسف بالواو عوض الألف .