تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا بأس أن يدفع إليه دابته يعمل عليها اليوم بشيء مسمى يصفه ، أو في كل يوم ، وأما إن أجره بدينار وأعطاه دابته على أن تأتيه كل يوم بشيء مسمى من طعام أو غيره ، لم يجز قال محمد : وأما بدرهم كل يوم ، فلا يجوز ، وأما طعام ، فلا أدري لم كرهه ؟ وكذلك لو أعطاه طعاما وضمنه درهما كل يوم ، لجاز قال ابن ميسر : إذا وصف ووجل الأجل ، قال مالك : إذا شرط في الأجر ، أن يأتيه الأجير بالخراج ، فلا خير فليه ، وإن لم يشترط ، فرضي بذلك الأجير ، فلا بأس به لأمانة ، وفي المدونة لا بأس بإجارة العبد ذي الصنعة على أن يأتيه بالغلة ، ما لم يشترط غلة معلومة ، قال مالك : ومن دفع دابته إلى رجل فيعمل عليها على أن يأتيه كل يوم بكراء ضامن ، فذلك جائز ، قال محمد : صواب ، لأنه ضمن . له / كراءها - قال مالك ولو أجره بدينار أو بدراهم ، ودفع إليه دابته على أن يأتيه كل يوم بدرهم لم يجز ، لأنه دفع دينارا أو عمل دابته سنة بدرهم كل يوم ، وكذلك في الواضحة ، إذا كان طعامه وكسوته على المستأجر وعلى نفسه ، فلا يجوز . قال مالك : ولا يشترط عليه طعاما معلوما كل يوم قال ابن القاسم ولا عرضا معلوما ؛ لأنه خطر إن زاد فله ، وإن نقص فعليه . قال : وإن لم يضمنه شيئا معلوما وائتمنته على ما يصيب ، فذلك جائز ، قال محمد : أما إن أعطاه دينارا أو عمل دابته شهرا ، على أن يعطيه كل يوم من الشهر ويبة طعام موصوف ، فجائز ، ولا يجوز على أن يكون له عليه دراهم ، ولا بأس أن يعطيه دابته أو سفينته يعمل عليها اليوم لنفسه ، وغدا لك ، ولا أحب أن يقول : ما كسبت عليها غدا فلي ، ولو كريته دابتك اليوم بعمله عليها لك غدا ، لجاز . وكذلك إن استأجرك ودابتك اليوم بنقل كذا بدابته ، ونفسه غدا ، وإنما يكره في الكسب أن يقول : أعطني ما كسبت دابتك اليوم بما كسبت دابتي غدا ، ولو كانت الدابة بينكما ، لم يجز أن يقول : ما كسبت اليوم فلي ، وما كسبت غدا فلك ، وكذلك في العبد ، [ 7 / 36 ]