في الدار تنهدم بعض المدة أو ينقطع ماء العين
ثم يختلفان في مدة العمارة
وفي الدعوى في السكنى والخدمة
وفي انقطاع المدة
من كتاب ابن المواز ، قال أشهب في الدار يقبضها المكتري ثم يدعي أنه لم يسكن إلا ثلث المدة لانهدامها وكذبه ربها : فربها مصدق مع يمينه . وأما في الأجير ؛ فالذي أجره مصدق مع يمينه أنه تبطل ما ذكر ولم يأته . محمد : كان انقطاعه إليه أو كان إنما يعدو إليه وإنما قال ذلك في الدار ؛ لأنها بين الناس لا يخفى فيها الهدم ، فإن لم يعرف ذلك أحد يصدق وكقول مالك في الدابة تكتري فيدعي مكتريها أنها نفقت أو ضلت فإنه مصدق مع يمينه ، وإن ادعى أنها ماتت بموضع كذا وفيه من يقبل من الثقات فلا يعملون ذلك فإنه لا يصدق ، وإن كانوا غير ثقات وكذبوه لم يضره ذلك فهو مصدق مع يمينه . وكما قال في المكتري الجفنة يدعي كسرها فقال مالك : فأين الفلقتان . محمد : وقال ابن القاسم في الدار تبنى بعد الهدم ثم تسكن أو الرحا ينقطع ماؤها بعد السنة ثم يرجع فيطحن بها ويدعي أقل مما يدعي ربها : إن ربها مصدق إذا اتفقا على أول السنة ولا يعجبنا هذا بل المكري مصدق ويحلف ؛ لأن ربها مدع / عليه لأمر مؤتنف بعد الهدم وانقطاع الماء الذي تصادقا عليه . وقد قال مالك في المكتري يقول : لم أسكن إلا ستة أشهر . وقال رب الدار : سنة : إن الساكن مصدق مع يمينه .
ومن الواضحة : وإذا ادعى مكتري الدار والرحا والحمام وانهدام ذلك في بعض السنة وانحراف الرحا وبطالتها وانكسار بعض آلتها فالمكتري مصدق ؛ لأن ذلك في يديه قد أسلم إليه وأو تمن عليه وكذلك في [ البعد ] الأجير إن كان
[ 7 / 136 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 136
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٦