ولو كانت الثمانون جميع التركة جاز أن يعجل لها عشرة من عنده كانت الثمانون حاضره أو غائبة إذا كانت كسكة ما ترك في جودتها ووزنها . وإن افتصل شريكان على أن يعطي أحدهما الآخر دنانير وفي حانوتهما متاع ودنانير ودراهم وفلوس ، قال مالك : لا خير فيه ، وإذا كان في الشركة ، أو في التركة دنانير ودراهم وفلوس ومتاع وطعام ، وذلك كله حاضر ، لم يجز صلح المرأة ولا الشريك على دنانير ، إلا أن تكون ليس / ثم دنانير غيرها ، والدراهم يسيرة لا تكون صرف دنانير ، إلا أن تكون ليس / ثم دنانير غيرها ، والدراهم يسيرة لا تكون صرف دينار .
في السيف المحلى يباع بذهب أو فضة
من الواضحة : وكل مفضض من الخواتم والمناطق والمصاحف الأسلحة فهو كالسيف ، وإن كانت فضته تبعا لثمن الجميع بيع بفضة نقدا [ وإن لم يكن بيع بذهب نقدا ويجوز بعرض نقدا ] ومؤجلا ، وكذلك كل ما فيه الذهب مركب من حلي النساء من التاج والقرقف والنقارس ، والسوادر ، والخواتم ، والأدلة يباع ما ذهبه تبع بذهب نقداً ، وما ليس بتبع بيع بفضة نقدا أو بعرض نقداً ، أو مؤجلا ، وما كان ذهبا مع جوهر مجتمعا فانتظم من العقود والأقرطة والقلائد فلا يباع بذهب ، كان تبعا أو غير تبع ، ويباع بالورق نقداً ، وإن كان في الحلي المركب ذهب وفضة هما تبع لما هما فيه فلك بيعه بذهب أو بورق نقداً ، فإن لم يكن تبعا لم يبع بشيء منهما نقدا ولا مؤخرا ، وإن كان أحدهما تبعا والآخر أكثر من التبع فليبع بالتي هي تبع نقداً ، ولا يباع بالأخرى بحال ، ويباع ذلك كله بعرض نقدا وأجلا ، وإن كان في حلي الرجال ذهب وفضة ، فلا يباع بذهب وإن كان تبعا ، ويباع بفضة إن كانت تبعا ، وإن جازت التبع ، لم يبتع بعضه بحال ، ولكن بالعرض كما قلنا . [ 5 / 390 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 390
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٠