ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن باع سلعة بدينار إلا ثلثا على أن يدفع البائع إليه ثلثا إذا جاءه بالدينار فلا خير فيه ، وليتبعه بثلثين ولا يشترط شيئا ثم يتفقان عند القضاء فإن تشاحا فليس عليه شرط ، رجع ابن القاسم ، فقال : ولا خير فيه بالنقد إلا أن يشترط دراهم معدودة . يريد : وبعده قبل التفرق ويريد في أول المسألة على أن يدفع إليه البائع دراهم وكره هذا الشرط .
باب بقية القول في البيع والصرف
أو عرض وفضة أو بفضة أو فضة وذهب بذهب
والأخذ من الدين عين وعرض وصرف الدين
من كتاب محمد : وخفف مالك أن يأخذ بالدرهم بنصفه من السقاط لحما ، أو حاجة وبباقيه فضة . وكره أن يأخذ من الفضة أكثر من نصف وخففه في رواية أشهب ، أن يأخذ منه بكسر لحما أو غيره ، وبباقيه من الدراهم الصغار ، قال أشهب : أما كل بلد تجري فيه الفلوس فلا خير فيه ، وكره مالك أن يأخذ بالدرهم بنصفه فلوسا وبباقيته دراهم صغارا ، وأجاز أن يأخذه ببقيته حنطة / [ وقاله ابن القاسم ، وأشهب في الوجهين ، وكره مالك والليث أن بثلثي دينار حنطة ] ، فتدفع دينارا ، وتأخذ . بالثلث قطعة ذهب منقوش .
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم ، فيمن عليه ثلثا درهم فدفع درهما وأخذ بثلث درهم فلا بأس به ، وإن كان من قرض فلا يجوز ، كما لا يجوز نقداً .
وروى عنه أبو زيد ، فيمن ابتاع بنصف درهم سلعة فدفع درهما فيه ثلثان ، وأخذ بالدانق فلوسا ، وقال : أكره أن أتكلم في هذا فأضيق على الناس وكأنه [ 5 / 387 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 387
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٧