وما فضض من قدح أو سكين ومذهنة وصحفة وسرح ولجام فلا يباع بفضة وإن قلت ، وكذلك الخرزة والخازرة ، إلا مالا بال له كحلقة في قدح أو صحفة أو يسير من الفضة في أطراف / السرج واللجام ، فقد استخف لمتخذه ، وخفف بيعه .
ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : وما حلي به السيف والخاتم والمصحف من الذهب ؛ فإن كان قدر الثلث فأقل فلك بيعه بدنانير ، وكذلك ما حلي بفضة يباع بالفضة على هذا ، لا تأخير في ذلك .
قال أشهب : إن نزل بتأخير لم يفسخ ، وهو كالعرض ، وما حلي بذهب وفضة ، قال ابن القاسم ، عن مالك : فليبع بأقلها إن كان الثلث فدون ، يدا بيد ، وإن تقاربا بيع بالعرض أو الفلوس . ثم رجع مالك ، فقال : لا يباع بذهب ولا بورق على حال . وبهذا أخذ ابن القاسم ، وبالأول أخذ ابن عبد الحكم . وكره مالك بيع السكين في نصلها فضة يسيرة ، أن تباع بفضة .
وقال ابن القاسم ، في حلية السيف وهي تبع إذا نقضت ، فلا تباع معه بفضة .
ومن العتبية ، ومن سماع ابن القاسم من مالك : وكره أن يجعل في فضة خاتمه مسمار ذهب ، أو يخلط بفضته حبة أو حبتا ذهب تصدأ .
باب في بيع تراب المعدن أو تراب الصاغة
وفي بيع المعدن
من الواضحة وإنما يباع تراب المعدن ، بخلافه من ذهب وفضة ، وإن بيع تراب الذهب بالذهب أو تراب الفضة بالفضة رد ، فإن فات واستخرج فهو [ 5 / 391 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 391
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩١