تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وبين خمس سنين من فراق الأول فهو للأول إلا أن ينفيه ويدعي استبراء فيلتعن هو ولا تلتعن هي ، فإن نكل هو لم يحد ولم يلحق به ، وإن التعن فهو للثاني إلا أن ينفيه بلعان ، قال في العتبية ويدعي استبراء وتأتي به لستة أشهر فأكثر من يوم نكاحه فإنه يلتعن . قال في الكتابين : فإن نكل لحق به ويحد وإن التعن قيل لها : التعني ، فإن نكلت رجمت . قال سحنون في كتاب ابنه : وإن وضعت لأقل من ستة أشهر من نكاح الثاني فقد انتفى من الثاني بهذا أو انتفى من الأول باللعان . قال في كتاب ابن المواز : فإن استلحق الأول بعد لعان الثاني ولعانها لحق به ولا حد عليه ، وإن استلحقه بعد لعانه وقبل لعان الثاني فليس ذلك له ، ومن سبق إلى استلحاقه بعد التعانهما ولعان الأم لحق به ثم لا استلحاق لمن بعده كان الأول أو الآخر ، وإلا أنه إن كان الآخر حد ولحق به إن كان أولهما استلحاقا ، وإن استلحقاه معاً فالأول أحق به ، قال في العتبية ومن استلحقه منهما لحق به وحد . وروى ابن سحنون عن أبيه : أن من استلحقه أولاً لحق به وحد ، ولو استلحقه الآخر بعد الأول لحد / ولم يلحق به . قلت : فمن لاعنها منهما وحده ولم تلتعن هي لأن الولد يلحق بالآخر أتحل للذي لاعنها ولم تلاعنه ؟ قال : لا ، لأنه لعانة قائم نفي به الولد ، وروى بالإشارة ، فإن نكلت فعليها الحد . قال عنه عيسى فيمن نكح أمة على إن ولدها حر فلاعنها ، فإن الولد حر ، فإن صدقته على نفيه فهو رقيق ، فإن استلحقه يوما لحق وصار حراً . من كتاب ابن المواز : وإذا ظهر بزوجة الصبي حمل حدت ولا لعان برميه ، والكبير يرمي زوجته الصغيرة يوطأ مثلها ولم يحض فيقول رأيتها تزني فليلاعن في [ 5 / 348 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 348 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي