قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال في زوجته رأيتها تزني وهي صماء بكماء لا تسمع ولا تفهم ، قال يعمل فيها على ما تفهم ويفهم عنها من الإشارة ، فإن صدقته حدث وإلا التعن ثم التعنت .
فيمن اشترى زوجته ثم نفى حملها
قال ابن حبيب : قال ابن أصبغ فيمن اشترى زوجته ثم ظهر بها حمل ، فإن علم أنها كانت يوم اشتراها حاملا لم ينفه إلا بلعان إلا أن يكون وطئها بعد رؤيته للحمل فلا ينفيه ، وإن لم يعلم أكانت حاملا يوم الشراء أم لا حتى ظهر الحمل واتت به لأقل من شتة أشهر ؟ فالولد للنكاح ما لم يطأها بعد الشراء قوله ، يطأها بعد الشراء يريد إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر .
وقد روى ابن سحنون عن أبيه أنها إذا لم يطأها بعد الشراء بحيضتين قال : ولو وطئها بعد الشراء فلا ينفيه بلعان ولا بغيره ، استبرأها بعد الوطء أو لم يستبرئها ، إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد أن وطئها ، فهذا ينظر ، فإن ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للنكاح لا ينفيه إلا باللعان ، وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فله نفيه بغير لعان ، إن ادعى استبراء بعد الوطء الذي هو بعد الشراء ، وإن لم يدع استبراء فهو منه ، قال ابن المواز : قال ابن عبد الحكم عن مالك فيمن تزوج أمة ثم لاعنها ثم اشتراها قال : لا تحل له أبداً .
في الولد يعتوره الفراشان من نكاح أو ملك
من كتاب ابن المواز : من وطئ أمته وهي تحت زوج ، فالولد للزوج حتى ينفيه بلعان يدعي فيه الاستبراء فيلتعن هو دونها ثم يلحق بالسيد ، وإذا حملت أمة رجل حدث إلا أن يدعي السيد ولدها ، قال ابن القاسم : والمتزوجة في العدة قبل حيضة تأتي بولد أكثر من ستة أشهر من يوم عقد الثاني قال في العتبية ما بينها [ 5 / 347 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 347
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤٧