في أربعة شهدوا بالزنى على امرأة أحدهم زوجها
من كتاب ابن المواز : قال مالك ، وإذا شهد أربعة على زني امرأة أحدهم زوجها حد الثلاثة ، ولا عن الزوج ، فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة ويلاعن الزوج فإن نكل حد ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها ، وإن قال شهدت بالحق لاعن وإلا حد ولا دية عليه / ولا على الثلاثة ولا حد .
قال ابن القاسم : ولادية على الإمام لأنه مختلف فيه ، وليس يخطأ صراح كشهادة العبد والنصراني وقاله أصبغ إلا الميراث ، فقال : لا يرثها ، لأنه يلتعن ، وليس بشاهد ، ولا يخرج من تهمة العامد لقتل وارثه .
تم بحمد الله وعونه
ويليه كتاب الصرف [ 5 / 351 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 351
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥١