تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
في أربعة شهدوا بالزنى على امرأة أحدهم زوجها من كتاب ابن المواز : قال مالك ، وإذا شهد أربعة على زني امرأة أحدهم زوجها حد الثلاثة ، ولا عن الزوج ، فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة ويلاعن الزوج فإن نكل حد ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها ، وإن قال شهدت بالحق لاعن وإلا حد ولا دية عليه / ولا على الثلاثة ولا حد . قال ابن القاسم : ولادية على الإمام لأنه مختلف فيه ، وليس يخطأ صراح كشهادة العبد والنصراني وقاله أصبغ إلا الميراث ، فقال : لا يرثها ، لأنه يلتعن ، وليس بشاهد ، ولا يخرج من تهمة العامد لقتل وارثه . تم بحمد الله وعونه ويليه كتاب الصرف [ 5 / 351 ]