تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
مقدار كفارة الطعام ومن أطعم شعيرا أو كسا وأطعم قال ابن حبيب قال مطرف : كان مالك يفتي في كفارة الظهار بمدين لكل مسكين ، ويكره أن يقال مد هشام ، وروى ابن حبيب أن مد هشام الذي جعله لفرض الزوجات فيه مد وثلث . وروى ابن القاسم أنه مدان إلا ثلثا ، وروى البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : وإذا كان الغالب من قوت بلد المتظاهر الشعير ، أو غلا الشعير فكان ذلك قوتها فله أن يخرج / منه . ومن كتاب العتق لابن المواز : وإن أطعم عن ظهاره شعيرا وهوبكيل القمح ، أو [ ذرة وهو يأكل الشعير لم يجزه قال وإن أطعم شعيرا وهو يأكل ] الذرة أجزأة إذا زاد فبلغ مبلغ القمح ، وقاله أشهب . ومن غذى وعشى خبز البر والإدام في الظهار لم ينبغ ذلك ، ولا إعادة عليه ، وإن كسا وأطعم عن كفاره واحدة فقال في كتاب أسد : لا يجزئه ويكسى صغار الصبيان ثوب رجل كبير ، وكذلك الأنثى إلا أن تحيض بثوب وخمار . [ 5 / 307 ]