مقدار كفارة الطعام
ومن أطعم شعيرا أو كسا وأطعم
قال ابن حبيب قال مطرف : كان مالك يفتي في كفارة الظهار بمدين لكل مسكين ، ويكره أن يقال مد هشام ، وروى ابن حبيب أن مد هشام الذي جعله لفرض الزوجات فيه مد وثلث . وروى ابن القاسم أنه مدان إلا ثلثا ، وروى البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم : وإذا كان الغالب من قوت بلد المتظاهر الشعير ، أو غلا الشعير فكان ذلك قوتها فله أن يخرج / منه .
ومن كتاب العتق لابن المواز : وإن أطعم عن ظهاره شعيرا وهوبكيل القمح ، أو [ ذرة وهو يأكل الشعير لم يجزه قال وإن أطعم شعيرا وهو يأكل ] الذرة أجزأة إذا زاد فبلغ مبلغ القمح ، وقاله أشهب . ومن غذى وعشى خبز البر والإدام في الظهار لم ينبغ ذلك ، ولا إعادة عليه ، وإن كسا وأطعم عن كفاره واحدة فقال في كتاب أسد : لا يجزئه ويكسى صغار الصبيان ثوب رجل كبير ، وكذلك الأنثى إلا أن تحيض بثوب وخمار . [ 5 / 307 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 307
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٧