في الكفارة عن الجماعة
ومن بعض إخراج الكفارة
من كتاب ابن المواز : قال أشهب فيمن تظاهر من أربع نسوة له ظهاراً مختلفا فأعتق أربعة أرؤس عنهن أجزأه ، وإن لم يعتق عن كل واحدة رأسها ، ولو أعتق اليوم رأسا ، وفي غد رأسين ، ولم يسم في ذلك واحدة بعينها لم يجزئه ، وإن أعتق ثلاثة أرؤس وأطعم ستين مسكينا في مجلس واحد لم يجزئه قال محمد : ولم يعجبنا قوله .
ومن ظاهر من امرأتين فأعتق عن واحدة بعينها ثم نسيها فليكفر عن الباقية منهما ويجزئه ، وإن أعتق عن واحدة منهما ثم أعتق عن واحدة معينة فله وطء المعينة ولا يطأ الأخرى حتى يكفر ثانية . ومن له أربع / زوجات ، عليه في كل واحدة ظهار فأطعم عن واحدة ستين مسكينا ، وكسا عن الأخري ستين مسكينا ، ثم وجد العتق فأعتق عن واحدة معينة ثم لم يقدر علي رقبة الرابعة فليطعم أو يكسر ويجزئه إلا أن يقوى على الصيام . قال أبو محمد : انظر قول محمد في الكسوة ما اعرفه لغيره .
ومن كتاب العتق : ومن تظاهر من أربع نسوة له يريد ظهارا مختلفا فأعتق أربع رقاب ولم يشركهن في كل رقبة معينة فذلك يجزئه ، وكذلك الصيام إذا لم يشركهن في كل شهرين . وذكر عن أشهب [ في بعض مجالسه أنه لا ] يجزئه ، والأول أحب إلينا .
وكره مالك وابن القاسم لمن عليه كفارتان أن يكفر عن ظهاره بإطعام إن يطعم في الثانية أولئك المساكين ، كانت كفارة بخلاف الأولى أو مثلها .
قال ابن سحنون عن أبيه : ومن أعطى ستين مسكينا نصف مد لكل مسكين وستين مسكينا آخر مثل ذلك لم يجزئه فإن وجد أحد الفريقين فزادهم نصف مد نصف مد أجزأه . [ 5 / 305 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 305
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٥