تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
أو ماتت قبل أن يكفر فتزوج أخرى فلا يقربها حتى يكفر كفارة واحدة عن كل من يتزوج أبدا ، ولو كفر بعد زوال الإيلاء وقبل نكاح الثانية لم يجزئه إلا أن يكون قد مس الأولى قبل يزول عنه فقد لزمته الكفارة بكل حال وزال ظهاره . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن قال كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي . وكيف إن كانت له امرأة ؟ فقال عليك أو لم يقل ، فكفارة واحدة تجزئه . قال عيسى عن ابن القاسم تظاهر من جماعة فظن أن لا يجزئه إلا عن كل واحدة كفارة فكفر بالصوم عن واحدة منهن قال : قال مالك يجزئه ذلك عن جميعهن . في المتظاهر متى تلزمه الكفارة ؟ ومن طلق امرأته أو ماتت بعد أن تظاهر منها وقد أخذ في الكفارة أو لم يأخذ أو نوي العودة أو لم ينو والحالف هل يكفر قبل الحنث ؟ من كتاب ابن المواز : ومن حلف بالظهار إن فعل كذا فلم يحنث حتى طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج فقد سقطت يمينه وهو كيمين الطلاق يسقطه . ولو حنث في يمين الظهار أو ظاهر بغير يمين ، ثم ابتها ، ثم تزوجها بعد زوج فلا يطؤها حتى يكفر ، ولو كفر قبل النكاح لم تجزئه ولا كفارة عليه إن ماتت ، ولو لزمه فيها ظهار بحنث أو قول ثم وطئها فهذا يجزئه إن كفر بعد زوال العصمة أو أتم كفارته ، وقال : ومن وطئ لزمته الكفارة بالوطء الأول مات هو أو ماتت هي أو طلقت ، وأما من لم يطأ فلا . [ 5 / 296 ]