في العتبية من سماع ابن القاسم ، وقاله ابن القاسم ، وروى عنه عيسى في : أنت أحرم من أمي ينوي الطلاق أنه ظهار ، وقد قصد القائلون للظهار التحريم ولم يعرفوا غيره فأنزل الله سبحانة الكفارة .
قال محمد : إنما هذا فيمن سمى الظهر عند مالك ، فأما إن لم يسمه فيلزمه ما نوى ، فإن لم ينو شيئا فهو ظهار .
قال عبد الملك : وإن قال كفلانة أو أحرم من فلانة - وهي أجنبية - فهو طلاق وإن نوى الظهار . وقال أشهب هو ظهار حتى يريد الطلاق .
قال ابن القاسم : إن قال أنت على كظهر ابني أو غلامي فهو مظاهر ، وقاله أصبغ .
قال ابن حبيب فيمن قال : أنت على كظهر ابني أو غلامي لم يلزمه ظهار ولا طلاق ، وإنه لمنكر من القول ، وقال ابن القاسم : هو مظاهر ، قال وإن قال كأبي أو كغلامي فهو تحريم ، وبه أقول .
ومن كتاب ابن سحنون : قال علي بن زياد : لا يلزم الخصي - يريد مجبوب الذكر - ولا المعترض ، ولا الشيخ الفاني ظهار إذ لا يصلون إلى الوطء . قال أصبغ : وقيل في التظاهر بالأجنبية لا يلزمه ظهار لأنه يحل له نكاحها ، وقال مالك وأصحابه هو مظاهر لأنها في وقته عليه حرام .
قال مالك : وإذا عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فهو ظهار إن تزوجها .
قال مالك : وإذا قال في امرأة طلقها / والله لا أرجعها حتى أراجع أمي فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين .
ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال لأمته لا أعود أمسك حتى أمس أمي فلا شيء عليه . [ 5 / 293 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 293
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٣