في تظاهر المولى عليه وكفارته
وظهار السكران وشكه فيه
وظهار العنين والزمن وشبهه
وظهار العبد وكفارته
والظهار من الأمة والإيلاء منها
من كتاب ابن المواز : قال : والسفيه إذا لزمه ظهار نظرا له وليه فيما هو خير له أن يكفر عنه أو يطلق عليه ، وقيل : يصالح عنه ، قال أصبغ : ولا يجزئه إلا العتق إن كان له . قال لم يكن له صام ولا يمنع من الصوم فإن أبى فهو مضار .
من العتبية روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في المولى عليه يتظاهر فله أن يعتق بغير إذن وليه إن كان مليا ، وإن لم يكن له إلا رأس / لم أحب له إلا الصيام .
وقال سحنون : قال بعض أصحابنا وأنا أقوله : ينظر له وليه فإن كانت الكفارة أيسر عليه والتزويج أضر عليه كفر عنه - يريد بالعتق - وإن كان تكفيره عنه أضر عليه في ماله من ابتداء نكاح فليطلق عليه .
وقال ابن المواز : وإن لم يرد له وليه أن يكفر بالعتق فله هو أن يكفر بالصيام .
قال ابن سحنون عن أبيه في الخصي والمجنون والعنين والشيخ الفاني يتظاهرون أو يولون من نسائهم ، قال : لا يلزمهم ظهار ولا إيلاء كل من لا يقدر على الجماع .
ومن كتاب ابن المواز : قال والعبد فإنما عليه أن يكفر بالصوم ، فإن منعه السيد وكان يضر به ذلك بقي على ظهاره حتى يجد سبيلا إلى الصيام فيتركه [ 5 / 299 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 299
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٩