بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الظهار
ما يلزم به الظهار من القول
وظهار الخصي والشيخ الفاني
من كتاب ابن المواز : ومن قال : أنت على كظهر أمي ينوي الطلاق فليس بطلاق .
قال ابن عبد الحكم : إنما أنزل الله تبارك وتعالي آية الظهار فيمن قصد الطلاق بهذا اللفظ ، فأنزل الله عز وجل فيه الكفارة وكان في الجاهلية ويجعلونه طلاقا .
قال ابن سحنون : وروى عيسى عن ابن القاسم في القائل : أنت على كظهر أمي وهو ينوي الطلاق ، وقال : فهو ثلاث ، ولا ينفعه إن نوى أقل من ذلك . قال سحنون : له ما نوي من الطلاق . وروى عن مالك أن ذلك ظهار ، ولا يكون طلاقا وإن نواه .
قال ابن المواز : وكذلك لو نوى أنك بما أقول إليك من ذلك طالق لم يلزمه فيه إلا الظهار ، لأن الله تعالى أنزل فيه الكفارة وقد كان قصد به الطلاق ، قال محمد / وقد سألني عبد الله بن عبد الحكم : ما تقول لو أراد بذلك الطلاق ؟ [ 5 / 291 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 291
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩١