ومن قال لغريمه إن لم اقضك يوم كذا فأمر امرأتي بيدك فمضى اليوم ولم يقضه فطلق عليه بالبتات فالقضاء ما قضي ولا مناكرة للزوج ، وكذلك لو كان حلف له بالحلال علي حرام ، وادعى الآن أنه حاشى امرأته فلا يقبل منه ، وكذلك ما كان علي التوثق من هذا ونحوه .
وروى أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم في العامل يشترط عليه رب المال إن أحدثت في مالي حدثا فأمر امرأتك بيدي فيحدث فيه حدثا ، قال إن كان حدثا بينا فذلك بيده ، وذلك بمنزلة اليمين .
في الذي يحلف بالطلاق ليفعلن ثم يحلف ألا يفعله
أو يقول إن فعلت أو إن لم أفعل فأمره بيدك
فتعجل هي الخيار الآن .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن حلف بطلاق امرأته ، قال عيسى في روايته عن ابن القاسم : بالطلاق ثلاثا ليتزوجن عليها ثم قال لها : إن تزوجت عليك فأمرك بيدك ، فقالت : فإذا تزوجت علي فقد اخترت نفسي ، قال مالك تطلق الساعة ، لأن طلاق لابد منه إلى أجل يأتي .
قال ابن القاسم في رواية عيسى : فإن ناكرها وقال لم أرد إلا واحدة فذلك له ، وله عليها الرجعة ، وقال عيسى في روايته لأتزوجن عليك إلى الثلاث سنين ، وكذلك روى ابن نافع عن مالك في المجموعة / قال في كتاب محمد وكذلك إن حلف بالطلاق ليقضينه حقه إلى أجل مسمى ثم حلف بالطلاق لا قضاه أبدا ، أنها تطلق الآن .
قال ابن القاسم : وكذلك لو حلف ليتزوجن عليها إلى ثلاث سنين ثم قال : إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي الساعة فذلك لازم إذا تزوج . [ 5 / 236 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 236
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٦