فلا طلاق عليه ، قال في رواية ابن وهب ويحلف ، قال ابن القاسم : فإن أراد الطلاق فهي البتة ولا ينوى في أقل منها لأنه خيار ، قال محمد : لا أرى أنه ملكها نفسها ولا خيرها إنما خيرها بين زوجها وبين غيره ، فإن اختارت زوجها فهو زوجها وإن اختارت الحمام فلها الحمام وليس نفسها فلا يكون خيارا ولا تمليكا حتى يريد به الفراق فيكون البتة كما قال مالك ، وكذلك إن أرادت نفسها مع الحمام .
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن عزل عن زوجته لصغرها فلم تحلله في ذلك ، فقال لها : اختاريني أو اختاري الولد . فقالت : قد اخترت الولد ، قال : إن أراد الطلاق فقد طلقت كما قال مالك في صاحبة الحمام والغرفة ، فأنكر ما ذكر فيه عن بعض أصحابنا .
في التداعي في التمليك واختلاف البينة فيه
وفي اليمين في المناكرة والتمليك
وهل ترد فيه اليمين ؟
ومن قال جهلت أن لي المناكرة
من كتاب محمد : وإذا افترقا من المجلس في التمليك فقالت : قد طلقت نفسي وقال لم تعمل شيئا ، فقال أشهب : يقال لها : فاختاري الساعة وقال ابن القاسم : القول قولها ، وقال في مثلها في الذي قال إذا كان غد فأمرك بيدك إلى الليل وأقامت أياما ثم قالت قد كنت قد اخترت نفسي يوم جعلت ذلك لي ، قال : ما أرى ذلك لها ، قال أصبغ : هذا خلاف لقوله في مسألة المجلس ، وهذه أبين أن القول قولها لأنها قد كان لها أن تختار بغير محضر الزوج .
ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن شهد عليه شاهد أنه خير امرأته فاختارت نفسها وشهد أخر أنه أقر بذلك فهي شهادة واحدة ، وهي البتة . [ 5 / 238 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 238
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٨