قال وإن حلف ليقضين غريمه حقه يوم كذا فوجد لقطة فقضاه منها ، فإن قضاه منها قبل السنة حنث مليا كان أو معدماً . قلت قال بعض أصحابنا : إن كان مليا لم يحنث ، فلم ير ذلك سحنون .
ومن كتاب ابن المواز ومن تحمل بوجه لأجل وحلف الحميل ليأتين به في الأجل ، فلما حل الأجل أتاه المطلوب ولم يأت الحميل فقد حنث إلا أن يكون نوى إن غاب أتاه به فله نيته .
قال محمد لا شئ عليه إذا لم يكن حمالته به إلا بسبب الحق وحده .
وإذا حلف ليقضينه طعامه لأجل كذا فأتاه بقمح قبضه له وقال سأرجع أكتاله لك فتأخر فلما جاز الأجل وخاف الحالف الحنث أكتاله لنفسه ، ثم جاز الأجل فقد حنث . قيل إنه رفعه إلى السلطان ، قال يقضيه السلطان ولا يخرجه ذلك من يمينه .
ومن أعطى حميلا بحق وحلف للطالب ليقضينه حقه إلى أجل كذا ، فلما حل الأجل قضاه الحميل والمطلوب غائب فلا حنث عليه . ومن حلف ليقضينه حقه إلى أجل فلم يجد من يسلفه إلا بحميل فتحمل بها طالب الحق وجاز الأجل فقد حنث .
ومن حلف لأقضينك إلى أجل كذا إلا أن يقول غرمائى ويحول السلطان بيني وبين مالي فقام غرماؤه وعقل السلطان ماله ثم بدا لهم أن يردوا يردوا ماله إلى يديه ، فإن رد إليه بعد الأجل لم بحنث وإلا فاليمين له لازمة .
ومن سجن رجلا في دين وحلف لا يخرجه حتى يقضيه أو حتى يقبض حقه ، قال منه أو لم يقل ، فتبرع أجنبي فقضاه عنه أو تبرع من يسأل الطالب مالاً فقاصه به وأشهد لنفسه به إلى المسجون إلى شهر وأخرجه الطالب ، فإن حلف حتى آخذ حقي لم يحنث ، وإن حلف حتى يعطيني أو حتى آخذه منه
[ 4 / 200 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 200
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٠