تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
قدم ، فإن لم ينو لا يدخل عليها لزيارة أو مرض لم يحنث إن دخلت ومرضتها لأنه خرج ولم يسكن بها وإنما كان ذلك منها على غير ما نوى . قال أصبغ يعنى أنه نوى لا يساكنها هو بنفسه ، ولو أبهم يمينه حنث في تركه إياها معها حتى وجد منزلا . وقال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يساكنه بداره فأقام عنده أياما ، فإن كان في الحضر فليزره نهارا ولا يكثر ، ولا أرى أن يبيت إلا لمرض فليبت الليلة . وأما في غير الحضر فركب إليه فله أن يقيم اليومين والثلاثة ، وقال مالك . وما يشبهه . قال أصبغ في الواضحة فإذا أكثر الزيارة نهارا في الحضر أو أكثر من المبيت والمقام في شخوصه إليه يعنى في الحضر فهو حانث . في الحالف ألا يساكن رجلا أو لا يسكن هذه الدار أو لينتقلن منها وكيف أن أقام بعد يمينه من كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا حلف لا يساكنه فإن لم يخرج ساعة حلف حنث ، وإن حلف في جوف الليل خرج حينئذ وإلا حنث إلا أن ينوى الصباح فينتقل إذا أصبح ولا يصبر حتى يجد مسكنا . وكذلك قال في العتبية وقال لو حلف لينتقلن فليطلب منزلا ولا يطأها حتى بينتقل . قال أشهب في المجموعة في الحالف لا يساكنه فيخرج ساعة حلف ، ولكن لا يحنث في إقامة أقل من يوم وليلة قال أشهب في كتاب محمد : لا يحنث في إقامة أقل من يوم وليلة إلا أن ينوى تعجيل الخروج قبل ذلك . قال أصيغ حد المساكنة عندنا يوم وليلة بعد اليمين ، فإن زاد أكثر حنث ، وإن انتقل فلا يرجع أبداً بخلاف يمينه لأنتقلن . ولو قال الحالف على السكنى نويت ثم صدق في الفتيا ولا ينفعه في القضاء إن قامت عليه بنية . وكذلك لو قعد وقال نويت [ 4 / 147 ]