ولو قال أفتح لكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم ففعلوا ففتح , فله أهله وألف درهم يعطاها من ماله أو غير ماله والباقي فيء . وكذلك بأهلي وألف درهم . ولو بدأ بالمال فقال أفتح لكم وتؤمنوني على ألف درهم وعلى أهلي وولدي فهو آمن على ألف درهم يعطونها له وعلى أهله وولده , وما سوى ذلك فيء . وكذلك قوله : بألف درهم وبأهلي وولدي . وكذلك قوله بجميع قرابتي وأهلي وولدي وبألف درهم من مالي . فإنما هو استثناء وله الألف من ماله . ولو قال أفتح لكم على أن تؤمنوني على أهلي أو بأهلي وألف درهم من مالي ففعلوا فنزل بمال كثير وبأهله , فهو وأهله آمنون وألف درهم مما نزل به , وباقي ذلك فيء . وكذلك لو قال على أن تؤمنوني بأهلي وألف درهم من مالي فهو والأول سواء . ولو قال أنزل إليكم على أن تؤمنوني بألف درهم من مالي وأهلي كان آمناً هو وأهله وعيله ألف درهم . وكذلك إن قال على أهلي وألف درهم .
ولو قال أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار من مالي ففعلوا , فعليه أن يعطيهم مائة دينار من ماله . ولو قال أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار من مالي على أن تعطوني عشرة آلالف درهم من أموالكم فهذا ربا , والربا بيننا وبين أهل الحرب لا يجوز . ولو قال أفتح لكم الحصن وأعطيكم مائة دينار على أن تؤمنوني بألف درهم من مالي فهذا جائز وهو آمن وعليه مائة دينار وله ألف درهم من ماله . ولو قال في الألف على أن يأخذها هو من المسلمين لم يجز .
قال محمد : فإن أمنوه على هذا الذي لا يحل فهو آمن ويرد إلى مأمنه إلا أن يدع الألف فيتم أمانه , أو يترك إمام الجيش المائة دينار ويتم أمانه .
[ 3 / 118 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 118
مساهمون: محمد حجي
ص١١٨