ذِكْرُ إِظْلَالِ الْمَلَائِكَةِ بِأَجْنِحَتِهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ إِلَى أَنْ دُفِنَ
7021 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : لَمَّا قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَجَعَلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَبْكِهِ ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا تُظِلُّهُ حتى دفنتموه " " 1 " . [ 3 : 8 ]
هامش
" 1 " إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الوليد الطيالسي : هو هشام بن عبد الملك .
وأخرجه البيهقي في " الدلائل " 3 / 397 من طريق أبي بكر الإسماعيلي ، عن أبي خليفة ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البيهقي في " السنن " 3 / 407 من طريق الباغندي ، عن أبي الوليد الطيالسي ، به . وعلقه البخاري " 4080 " في المغازي : باب من قتل من المسلمين يوم أحد ، عن أبي الوليد الطيالسي ، وذكره البيهقي في حديثه أن النهي عن البكاء كان لفاطمة بنت عمرو عمة جابر .
وأخرجه الطيالسي " 1711 " ، وأحمد 3 / 298 ، والبخاري " 1244 " في الجنائز : باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ، ومسلم " 2471 " " 130 " في فضائل الصحابة : باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام ، والنسائي 4 / 13 في الجنائز : باب البكاء على الميت ، وفي " الفضائل " " 143 " ، وابن سعد 3 / 561 من طرق عن شعبة ، به . وكلهم ذكر فيه قصة فاطمة بنت عمرو .
وأخرجه عبد الرزاق " 6693 " وأحمد 3 / 307 ، والحميدي " 1261 " ، والبخاري " 1293 " في الجنائز : باب رقم " 34 " ، و " 2816 " في الجهاد : باب ظل الملائكة على الشهيد ، ومسلم " 2471 " ، والنسائي 4 / 11 - 12 من طرق عن محمد بن المنكدر ، به .