ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَوْ فَعَلَهُ عَلِيٌّ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا وَإِنَّمَا كَرِهَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمًا لِفَاطِمَةَ لَا تَحْرِيمًا لِهَذَا الْفِعْلِ
6956 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ
عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ كالْمُحْتَلِمِ ، فَقَالَ : " إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا " وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ ، فَأَحْسَنَ ، قَالَ : " حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مكانا واحدا أبدا " " 1 " . [ 3 : 8 ]
هامش
" 1 " إسناده صحيح على شرط الشيخين ، الوليد بن كثير : هو المخزومي أبو محمد المدني ، وعلي بن الحسين : هو عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب ، زين العابدين .
وأخرجه أحمد في " المسند " 4 / 326 ، وفي " الفضائل " " 1335 " ، والبخاري " 3110 " في فرض الخمس : باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم ، وعصاه وسيفه . . . ، ومسلم " 2449 " " 95 " في فضائل الصحابة : باب فضائل فاطمة ، وأبو داود " 2069 " في النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، والنسائي في " الفضائل " " 267 " ، والطبراني 20 / " 20 " من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد . وكلهم ذكر في الحديث قصة غير النسائي ، فالرواية عنده مختصرة جدا ، ولفظه : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب ، وأنا يومئذ محتلم : " إن فاطمة مني " .