عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : « غُطِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ نُزِعَتْ مِنْهُ ، فَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ ، وَقَالَ : أُكَفَّنُ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُكَفَّنُ فِيهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا » ( 1 ) . [ 5 : 49 ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ضِدَّ مَا ذَكَرْنَاهُ
6630 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقَّامُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ ( 2 ) بْنِ مَنْجُوفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَعِمْرَانُ ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ نَجْرَانِيٍّ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير الوليد بن شجاع ، فمن رجال مسلم ، وما ببن الحاصرتين من " مسلم " ، وهو في " صحيحه " ( 941 ) ( 46 ) في الجنائز : باب في كفن الميت ، عن علي بن حُجر السعدي ، عن علي بن مسهر ، بهذا الإسناد . وقد تقدم بعضُه عند المؤلف برقم ( 3037 ) من طريق مالك عن هشام بن عروة ، فانظر تتمة تخريجه هناك .
( 2 ) تحرف في الأصل إلى : سعيد ، والتصويب من " الثقات " 8 / 30 وغيره من كتب الرجال .