اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ » ( 1 ) . [ 3 : 10 ]
6612 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « وَاللَّهِ لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ » ( 2 ) . [ 3 : 95 ]
* * *
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه البغوي ( 3839 ) من طريق أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد . وهو في " الموطأ " برواية يحيى 2 / 993 في الكلام : باب ما جاء في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومن طريقه أخرجه أحمد 6 / 262 ، وابن سعد 2 / 314 ، والبخاري ( 6730 ) في الفرائض : باب قول النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا نُورَثُ ما تركنا صدقة " ، ومسلم ( 1758 ) في الجهاد . باب قول النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا نُورَثُ ، ما تركنا صدقة " ، وأبو داود ( 2976 ) في الخراج والإمارة : باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال ، والبيهقي 6 / 301 .
وأخرجه أحمد 6 / 145 ، وابن سعد 2 / 314 ، والبخاري ( 4034 ) في المغازي : باب حديث بني النضير ، و ( 6727 ) ، وأبو داود ( 2977 ) ، والبيهقي 6 / 302 من طرق عن ابن شهاب ، به .
وأخرجه عبد الرزاق ( 9773 ) عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة وعمرة قالا : إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرسلن إلى أبي بكر يسألن ميراثهن . . .
( 2 ) إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد ، فمن رجال مسلم ، وابن عجلان - وهو محمد - فقد روى له مسلم متابعة . وانظر الحديثين المتقدمين برقم ( 6609 ) و ( 6610 ) .