تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ذِكْرُ سَبِّ الْمُشْرِكِينَ الْقُرْآنَ ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ 6563 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
هامش
= يزيد بن زياد ، حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد ، به . وذكره الهيثمي في " المجمع " 6 / 23 ، وقال بعد أن عزاه للطبراني : فيه أبو جناب وهو مدلس ، وقد وثقه ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت : قد صرح أبو جناب بالتحديث عند البيهقي . وأخرج ابن ماجة ( 2670 ) في الديات : باب لا يجني أحد على أحد ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن يزيد بن أبي زياد ، حدثنا جامع بن شداد ، عن طارق المحاربي ، قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه . . . وقال البُوصيري في " الزوائد " 170 / 2 : هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات ، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " ضمن متن طويل ، وروى النسائي طرفاً منه في الزكاة 5 / 61 . وذو المجاز : موضع سوق لمكَّة في الجاهلية بعرفة على فرسخٍ منها ، كانت تقام إذا أهل هلال ذي الحجة وتستمر إلى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة . انظر " معجم البلدان " 5 / 55 ، و " الروض المعطار " ص 411 . وانظر ( 3344 ) . وقوله : " ألا لا تجني أم على ولد " هذا نهي أبرز في صورة النفي للتأكيد ، أي : جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب ، وكمال المشابهة ، فجناية كل واحد منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره ، ولعل المراد الإثم ، وإلاَّ فالدِّيةُ متعدِّية ، ويحتمل أن يخص الجناية بالعمد ، والمراد أنه لا يقتل إلا القاتل لا غيره ، كما كان عليه أمر الجاهلية ، فهو إخبار ببطلان أمر الجاهلية . انظر " فيض القدير " 6 / 391 ، وحاشية السندي على النسائي 8 / 53 .