تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
بِالْمَرْأَةِ ( 1 ) ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ( 2 ) » . [ 5 : 37 ] لَفْظُ الْخَبَرِ لِحَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يشهد له حديث أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَدْ تقدم عند المؤلف برقم ( 5991 ) و ( 5992 ) و ( 5993 ) . ( 2 ) لا يصح في المرفوع ، وإنما هو عن عمر ، فقد أخرج أبو داود ( 4542 ) ، ومن طريقه البيهقي 8 / 77 عن يحيى بن حكيم ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مئة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله ، فقام خطيباً ، فقال : ألا إن الإِبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مئتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مئتي حلة . ( 3 ) إسناده ضعيف . سليمان بن داود إنما هو سليمان بن أرقم المتفق على ضعفه ، غلط الحكم بن موسى في اسم والده ، فقال : سليمان بن داود ، حكى ذلك غير واحد من الأئمة . قال أبو داود في " المراسيل " ص 213 - بتحقيقي - بعد أن أورده مرسلاً : أسند هذا ، ولا يصح ، رواه يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده . . . حدثنا أبو هبيرة ( هو محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي ) قال : قرأته في أصل يحيى بن حمزة : حدثني سليمان بن أرقم ، وحدثنا هارون بن محمد بن بكار ، حدثني أبي وعمي ، قالا : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن أرقم ، مثله . قال أبو داود : والذي قال : " سليمان بن داود " وهم فيه ، حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود الخولاني - ثقة - عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، =