أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ ( 1 ) بِمَا عَلَيْهِ ، فَأَبَوْا ، وَلَمْ يَرَوْ أَنَّ فِيهِ وَفَاءً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ ، فَآذِنِّي » ، فَلَمَّا جَدَدْتَهُ ، وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : « ادْعُ غُرَمَاءَكَ ، فَأَوْفِهِمْ » ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ ، وَسِتَّةٌ لَوْنٌ ، فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : « ائْتِ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ » ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَأَخْبَرْتُهُمَا ، فَقَالَا : إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ ( 2 ) . [ 5 : 33 ]
هامش
( 1 ) في الأصل : " الثمرة " ، والمثبت من موارد الحديث ، وكذلك هو في الرواية الآتية برقم ( 7139 ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه النسائي 6 / 246 - 247 في الوصايا : باب قضاء الدين قبل الميراث ، والفريابي في " دلائل النبوة " ( 48 ) عن محمد بن المثنى ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري ( 2709 ) في الصلح : باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك ، عن محمد بن بشار بندار ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، به .
وأخرجه البخاري ( 2396 ) في البيوع : باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين تمراً بتمرٍ أو غيره ، وأبو داود ( 2884 ) في الوصايا : باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين له وفاء ، وابن ماجة ( 2432 ) في الصدقات : باب أداء الدين عن الميت ، والبيهقي في " دلائل النبوة " 6 / 150 من طريقين عن وهب بن كيسان ، به . =