ذِكْرُ بَرَكَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي اللَّبَنِ الْيَسِيرِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَوِيَ مِنْهُ الْفِئَامُ مِنَ النَّاسِ
6535 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ( 1 ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ
هامش
= الأشربة : باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ، والنسائي في الوليمة من " السنن الكبرى " كما في " التحفة " 1 / 88 ، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " ( 1483 ) ، والفريابي ( 6 ) و ( 7 ) ، وأبو نعيم ( 322 ) كلاهما في " دلائل النبوة " ، والبيهقي في " السنن " 7 / 273 ، وفي " الدلائل " 6 / 88 - 89 ، وفي " الاعتقاد " ص 280 ، والبغوي ( 3721 ) .
وأخرجه أحمد 3 / 218 و 232 و 242 ، والبخاري ( 5450 ) في الأطعمة : باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة ، ومسلم ، والترمذي ( 3630 ) في المناقب : باب رقم ( 6 ) ، والفريابي ( 8 ) و ( 10 ) ، وأبو نعيم ( 323 ) ، والبيهقي 6 / 90 و 91 ثلاثتهم في " دلائل النبوة " ، من طرق عن أنس بنحوه .
وقد تقدم برقم ( 5285 ) من طريق هدبة بن خالد ، عن مبارك بن فضالة ، عن بكر بن عبد الله المزني وثابت ، عن أنس بنحوه .
وأخرجه الفريابي في " دلائل النبوة " ( 11 ) عن هدبة بن خالد ، بهذا الإسناد .
وقوله : " فآدمته " ، يقال : أَدَمْتُ الخبز ، وآدمته : إذا أصلحت إساغته بالإِدام ، والإدامِ : ما يؤتدم به مائعاً كان أو جامداً ، فآدمته ، أي : صيرت ما خرج من العُكَّة إِدَاماً له .
( 1 ) تحرف في الأصل إلى " الزبيدي " ، والتصويب من " ثقات " المصنف .