ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا يَكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَكُونَ شَرِيكًا لِبَائِعِ الدَّارِ
5184 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفعة فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة " 1 . [ 3 : 39 ]
هامش
1 إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير نوح بن حبيب ، وهو ثقة ، روى له أبو داود والنسائي ، وهو في " مصنف عبد الرزاق " 14391 "
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3 / 296 ، والبخاري " 2213 " في البيوع : باب بيع الشريك من شريكه ، والترمذي " 1370 " في الأحكام : باب ما جاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة ، وأبو داود " 3514 " وابن ماجة " 2499 " في الشفعة : باب في الهبة والشفعة ، والنسائي 7 / 321 في البيوع : باب ذكر الشفعة ، والشافعي 2 / 165 ، والبغوي ، " 2171 " من طرق عن معمر به .
وأخرجه بنحوه الطيالسي " 1691 " ، وأحمد 3 / 372 ، والدولابي في " الكنى والأسماء " 2 / 150 ، والبيهقي 6 / 103 من طريق صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، به . =