ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعْمِرَتْ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أُعْمِرَتْ لَهُ
5137 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عن بن شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا " لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَتْ فيها المواريث 1 . [ 2 : 74 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وهو في " الموطأ " 2 / 656 في الأقضية : باب القضاء في العمرى ، ومن طريقه أخرجه مسلم " 1625 " " 20 " في الهبات : باب العمرى ، وأبو داود " 3553 " في البيوع : باب من قال فيه ولعقبه ، والترمذي " 1350 " في الأحكام : باب ما جاء في العمرىن والنسائي 6 / 275 في الرقبى : باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه ، والطحاوي 4 / 93 ، وابن الجاورد " 987 " والبيهقي 6 / 172 ن والبغوي " 2196 " .