تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِهْدَاءِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ إِلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتِعْمَالُ تِلْكَ الْهَدِيَّةِ بِأَنْفُسِهِمَا 5113 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد الله قال : سمعت بن عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ ، فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا 1 فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وحين يقدم عليه الْوفُودُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " قَالَ : ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً ، وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً ، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً ، فَأَتَاهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، ثُمَّ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ ! فَقَالَ : " بِعْهَا فَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ ، أَوْ شقها خمر بين نسائك " 2 . [ 4 : 1 ]
هامش
1 في الأصل : " شتريها " ، والمثبت من النسائي ، وهو الجادة . 2 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث المخزومي ، فمن رجال مسلم . وإخرجه النسائي 8 / 198 في الزينة : باب ذكر النهي لبس الإستبرق ، من طريق إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2 / 39 عن إسحاق بن سليمان ، وعبد الله بن الحارث ، به . وأخرجه أحمد 2 / 24 ، والبخاري " 948 " في العيدين والتجمل فيه ، و " 2104 " في البيوع : باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنسائي ، و " 3054 " في الجهاد والسير : باب التجمل للوفود ، و " 6081 " في الأدب : وباب من تجمل للوفود ، ومسلم " 2068 " " 8 " و " 9 " في اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ، وأبو داود " 4041 " في اللباس : باب ما جاء في لبس الحرير ، والبيهقي 3 / 280 من طرق عن سالم ، به . وأخرجه أحمد 2 / 51 و 68 و 82 و 127 ، ولطيالسي " 1937 " ، والبخاري " 2619 " في الهبة : باب الهدية للمشركين ، و " 5981 " في الأدب : باب صلة الأخ المشرك ، والنسائي 8 / 201 في الزينة : باب التشديد في لبس الحرير من طرق عن ابن عمر وانظر " 5439 " .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 514 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي