. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأخرجه كذلك الطبراني " 7637 " من طريق هشام بن عمار ، عن الجراح بن مليح البهراني ، به .
وأخرجه أحمد 5 / 267 ، وعبد الرزاق " 14796 " و " 16308 " ، والطيالسي " 1128 " ، وأبو داود " 3565 " في البيوع والإجارات : باب في تضمين العارية ، والترمذي " 1265 " في البيوع : باب ما جاء في أن العارية مؤداة ، و " 2120 " في الوصايا : باب ما جاء لاوصية لوارث ، وابن ماجة " 2398 " في الصدقات : باب العارية ، والطبراني " 7615 " " 7621 " والبيهقي 6 / 88 ، والبغوي " 2162 " من طرق عن إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة بلفظ : " العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم " ، وشرحبيل بن مسلم وإن كان فيه لين فقد تابعه صفوان الأصم الطائي عند الطبراني ، وحاتم بن حريث في حديث الباب وغيرهما .
وأخرجه الطبراني " 7647 " من طريق خراش ، و " 7648 " من طريق أبي عامر الهوزني ، كلاهما عن أبي أمامة .
وله شاهد عند أحمد 5 / 293 من طريق ابن مبارك ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ، وهذا إسناد صحيح .
ويشهد لقوله : " العارية مؤداة " حديث يعلى بن أمية المتقدم برقم " 4720 "
وقال البغوي : واختلف أهل العلم في ضمان العارية ، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير ، روى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةن وهو قول عطاء ، وبه قال الشافعي وأحمد " قلت : وقال أحمد في رواية : إن شرط المعير الضمان كانت مضمونة ، والإفهي أمانة " . وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير إلا أن يعتدى فيها فيضمن بالتعدي ، يروي ذلك عن علي وابن مسعودن وهو قول شريح ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق بن راهويه ، وقال مالك : إن ظهر هلاكه ، ولم يضمن وإن خفى هلاكه ، ضمن
واتفقوا على أن من استأجر عيناً للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن .
وقوله : " المنحة مردودة " فالمنحة : مايمنح الرجل صاحبه من أرض يرزعها مدةن وأو شاة يشرب درها أو شجرة يأكل ثمرها ، ثم يردها ، فتكون منفعتها لهن والأصل في حكم العارية عليه ردهان وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها ، لأنها مأذون في إتلافها .
واللقحة - بكسر اللام وفتحها - : الناقة القريبة العهد بالنتاج ، والجمع لقح .
المصراة : الناقة أو البقرة أو المشاة يصري اللبن في ضرعها ، أي : يجمع ويحبسن ومن عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة ، ويسمون ذلك الرباط صراراً ، فإذا راحت عشياً ، حلت تلك الأصرةن وحلبت .
وقوله : " حتى يريها " كذا الأصل و " التقاسيم " 3 / 303 ، وفي الطبراني و " الجامع الكبير " : حتى يردها .