ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ لِيُذْهِبَ بِهِ مَالَ أَخِيهِ يَلْقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ
5088 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " من حلف على يمين صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ ، امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ فيها فاجر ، لقي الله أجذم " 1 . [ 2 : 109 ]
هامش
1 إسناده حسن كردوس والتغلبي ، ويقال : العثلبي ، روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في " ثقات " 5 / 343 وقال شيخ ، وقد اختلف في اسم أبيه وتعيينه .
وانظر ترجمته في " التهذيب " 8 / 431 - 432 ، وباقي رجاله ثقات .
وأخرجه أحمد بن 5 / 212 ، والحاكم 4 / 295 وصححه ووافقه الذهبي ، عن وكيع ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 5 / 212 و 212 - 213 ، وأبو داود " 3244 " في الأيمان والنذور : باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد ، والدولابي في " الكنى والأسماء " 1 / 87 ، والطبراني " 637 " ، والبيهقي 10 / 180 ، وابن الجارود " 1005 " من طرق عن الحارث بن سليمان ، به .
وأخرجه الطبراني " 639 " ، والحاكم 4 / 295 من طريقين عن الشعبي ، عن الأشعث بلفظ : " من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضباً ، عفا الله عنه أو عاقبه " اللفظ للحاكمن وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ، ووافقه الذهبي .
وأخرجه الطبراني " 644 " من طريق محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص ، قيس بن محمد بن الأشعث ، عن الأشعث .