. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= أعتق شركاً له في عبد ، وأبو داود " 3961 " في العتق : باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث ، والطبراني في " الكبير " 18 / " 358 " و 359 " و " 361 " و " 428 " و " 429 " 429 " و " 430 " و " 431 " من طرق عن ابن سيرين ، عن عمران ، به وقد تقدم برقم " 4320 " من طريق الحسن بن عمران .
وأما مرسل سعيد بن المسيب فقد أخرجه أحمد 4 / 445 عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن عمران .
وأخرج عبد الرزاق " 16751 " ، والشافعي 2 / 67 ، ومن طريقه البيهقي 10 / 286 عن ابن جريج قال : أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحول يقول : سمعت ابن المسيب يقول : أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم ، فأتى في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم . وزاد عبد الرزاق وعطاء يسمع فقال : كنا نقول : يستسعون .
وأخرجه سعيد بن منصور " 411 " عن سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ، عن سعيد بن المسيب مثله ، لم يذكر فيه عطاء .