تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي زَرَعْتُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . فَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ : " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَلَكَ يَمِينُهُ " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ ، لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ . قَالَ : " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ " قَالَ : فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ : " أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ عنه معرض " 1 . [ 5 : 36 ]
هامش
1 إسناده صحيح مسلم ، وسماع علقمة من أبيه ثابت خلافاً لما قاله الحافظ في " التقريب " . وانظر تعليقنا علي " أعلام النبلاء " 2 / 573 . وأخرجه مسلم " 139 " " 223 " في الإيمان : باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، والترمذي " 1340 " في الأحكام : باب ما جاء في أن البنيةعلى المدعي واليمين على المدعى عليه ، والنسائي في القضاء من " البكري " كما في " التحفة " 9 / 86 ، والبيهقي 10 / 179 ، عن قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه مسلم " 139 " ، وأبو داود " 3245 " في الأيمان والنذور : باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد ، و " 3623 " في الأقضية : باب الرجل يحلف على علمه غاب عنه ، والطحاوي في " شرح معاني آثار " 4 / 148 ، وفي " مشكل الآثار " 4 / 248 ، والبيهقي 10 / 144 و 254 من طرق عن أبي الأحوص ، به . وأخرجه أحمد 4 / 317 ، ومسلم " 139 " 224 " ، والنسائي في القضاء من " الكبرى كما في " التحفة " 9 / 86 ، والطحاوي 4 / 147 ، وفي " مشكل الآثار " 4 / 248 ، والبيهقي 10 / 137 و 261 من طرق عن أبي عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ علقمة ، به .