إِلَيْهَا ، وَقَالَتِ الْكُبْرَى : شُقَّهُ بَيْنَنَا . قَالَ فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ ترضي أن نشقه " 1 . [ 3 : 4 ]
هامش
1 إسناده صحيح حسن . ابن عجلان وهو محمد - حسن - الحديثن روى له مسلم في الشواهدن وقد توبع ، وباقي السند ثقات على شرطهما . أبو الزناد : عبد الله بن ذكوان ، الأعرج : عبد الرحمن بن هرمز .
وأخرجه مسلم " 1720 " في الأقضية : باب بيان اختلاف المجتهدين ، والبيهقي 10 / 268 عن أمية بن بسطام ، بهذا الإسناد .
واخرجه أحمد 2 / 322 ، والبخاري " 3427 " في أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : { وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ } ، و " 6769 " في الفرائض : باب إذا ادعت المرأة ابناً ، ومسلم " 1720 " ، والنسائي 8 / 234 - 235 باب حكم الحاكم بعلمهن و 236 باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منهن واليهقي 10 / 268 من طرق عن أبي الزنادن به .
واخرجه النسائي في القضاء كما في " التحفة " 9 / 307 من طريق عمران بن حدير ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن نهيكن عن أبي هريرة .
قال الحافظ في " الفتح " 6 / 535 بعد أن ساق أقوال بعض العلماء في سبب حكم داود في الولد أنه للكبرى : والذي ينبغي أن يقال : إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها ، وإذ لا بينة لواحدة منهمان وكونه لم يعين في الحديث اختصاراً لا يلزم منه عدم وقوعه ، فيحتمل أن يقال : إن الولد الباقي كان في يد الكبرىن وعجزت الأخرى عن إقامة البينةن قال : وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية ، وليس في السياق ما يأباه ولا يمنه ، فإن قيل : فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه ، فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكمن وإنما بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس =