ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكَيْلَةِ مِنَ التَّمْرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ
5026 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد صرح أبو الزبير وابن جريج بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسهما .
وأخرجه مسلم " 1530 " في البيوع : باب تحريم بيع صبرة الطعام عن أحمد بن عبد الرحمن بن السرح ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الحاكم 2 / 38 ، والبيهقي 5 / 291 - 292 من طريق محمد بن عبد الله بن الحاكم ، عن ابن وهب ، به . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي , وأخرجه مسلم " 15030 " ، والنسائي 7 / 269 - 270 في البيوع : باب بيع الصبرة من التمر ، و 7 / 270 باب بيع الصبرة من الطعام ، ابن الجارود " 608 " ، والبيهقي 5 / 308 من طرق عن ابن جريج ، به .
والصبر : جمع صبرة ، مثل غرفة وغرف ، وهي الكومة ، نهى عن بيع الكومة من التمر المجهول القدر بالكيل المعين القدر من التمر .