ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
5028 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو داود الحفري : اسمه عمر بن سعد ، روى له مسلم وأصحاب السنن ، وباقي رجاله على شرط الشيخين . سفيان : هوالثوري .
وأخرجه الطحاوي 4 / 60 من طريق أبي أحمد الزبيري ، عن سفيان ، بهذا الإسناد
وأخرجه عبد الرزاق " 14133 " عن معمر ، وابن الجارود " 610 " ، والطبراني في " الكبير " 11996 " من طريق داود بن عبد الرحمن العطار ، والبيهقي 5 م 288 - 289 من طريق إبراهيم بن طهمان ، كلاهما عن معمر ، به .
وذكره الهيثمي في " المجمع " 4 / 105 وقال : رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورجاله ثقات .
وقال البيهقي : وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار ، عن معمر موصولاً ، وكذلك روي عن أبي أحمد الزبيري ، وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري ، عن الثوري ، عن معمر ، وكل ذلك وهم ، والصحيح عن معمر ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . ثم رواه من طريق الفريابي ، حدثنا سفيان ، عن معمر فذكره مرسلاً وقال : كذلك رواه عبد الرزاق ، وعبد الأعلى ، عن معمر ، وكذلك رواه علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً .
قلت : رواية عبد الرزاق المرسلة رواها ابن الجارود من طريقه في " المنتقى " " 609 " وتعقب ابن التركمان البيهقي بقوله : على أن عبد الرزاق رواه أيضاً عنه متصلاً " وقد تقدم ذكرنا له " .
وقال : حاصله أنه اختلف على الثوري فيه ، فرواه عنه الفريابي مرسلاً ، ورواه عنه الزبيري والذماري متصلاً ، واثنان أولى من واحد ، كيف وقد تابعهما =