تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَّهْ ، عين الربا لا تفعل " 1 . [ 2 : 3 ] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ جَائِزٌ نَقْدًا وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ نَسِيئَةً 5023 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافِي الْعَابِدُ بِصَيْدَا ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مليكة ، قال : جاء بن عباس إلى بن عُمَرَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : هَلْ تَتَّهِمُ أُسَامَةَ ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ " 1 . [ 2 : 3 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ إِذَا بِيعَتْ بِجِنْسِهَا مِنَ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ، يَكُونُ رِبًا ، وَإِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا فَضْلٌ ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، وَإِذَا كَانَ ذلك نسيئة كان ربا . [ 2 : 3 ]

هامش
1 إسناده صحيح . الوليد بن عتبة : ثقةن روى له أبو داود ، ومن فوقه من رجال الصحيح . وأخرجه النسائي 7 / 272 و 273 في البيوع : باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً ، عن هشام بن عمار ، عن يحيى بن حمزة ، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 62 ، والبخاري " 2312 " في الوكالة : باب إذا باع والوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود ، ومسلم " 1594 " في المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل من طرق عن معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، به . وانظر " 5024 " . والبزني : ضرب من التمر ، معروف ، وهو أجوده . وقوله : " أوه " كلمة تقال عند الترجع ، وهي مشددة الواو مفتوحة .
1 حديث صحيح ، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ، وهو ضعيف ، لكنه متابع . فقد أخرجه الطبراني " 446 " من طريق مالك بن سعير وأبي عاصم ، كلاهما عن عثمان بن الأسود . دون ذكرقصة ابن عباس مع ابن عمر . وأخرجه البخاري " 2178 " و " 2179 " في البيوع : باب بيع الدينار بالدينار ونسائي ، ومسلم " 1596 " في المساقاة : باب بيع الطعام مثلا بمثل ، والنسائي 7 / 281 في البيوع : باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة ، وابن ماجة " 2257 " في التجارات : باب من قال : لا ربا إلا في النسيئة ، والطحاوي 4 / 64 ، والطبراني في " الكبير " " 442 " و " 443 " ، والبيهقي 5 / 280 من طريق عن أبي سعيد الخدري ، عن ابن عباس ، به . وأخرجه الشافعي في " المسند " 2 / 259 ، وفي " الرسالة " فقرة " 763 " ، والطيالسي " 622 " وأحمد 5 / 200 و 204 و 206 208 و 209 ، والدارمي 2 / 259 ، ومسلم " 1596 " و " 102 " ، والنسائي 7 / 281 ، والطحاوي 4 / 64 ، والطبراني " 428 " و " 429 " و " 430 " و " 431 " و " 432 " و " 433 " و " 434 " و " 435 " و " 436 " و " 439 " و " 440 " و " 444 " و " 445 " وو " 447 " و " 448 " و " 449 " ، والبيهقي 5 / 280 من طرق عن ابن عباس ، به . وأخرجه أحمد 5 / 202 ومن طريقه الطبراني " 450 " من طريق سعيد بن المسيب ، عن أسامة بن زيد ، به .