تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّلَقِّيَ لِلْبُيُوعِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِلَى أَنْ تَهْبِطَ الْأَسْوَاقُ 4959 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ تَلَقِّي السِّلَعِ حتى تهبط الأسواق " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح . زهير بن عباد الرؤاسي ، ذكره المؤلف في " الثقات " 8 / 256 ، ووثقه أبو حاتم ، وروى عنه كما في " الجرح والعديل " 3 / 591 من فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه أحمد 2 / 63 ، والبخاري " 2165 " في البيوع : باب النهي عن تلقي الركبان ، ومسلم " 2165 " في البيوعك باب تحريم الجلب ، وأبو داود " 3436 " في البيوع : باب التلقي ، والبيهقي 5 / 347 ، والبغوي " 2092 " من طرق عن مالكن بهذا الإسناد . وإخرجه مسلم " 2179 " في التجارات : باب النهي عن تلقي الجلب ، والطحاوي 4 / 7 من طرق عن عبيد الله . وأخرجه 4 / 8 من طريق عقيل ، كلاهما عن نافع ، به وانظر " 4962 " . وقال الإمام البغوي في " شرح السنة " 8 / 116 تعليقاً على رواية مالك : " لاتلقوا الركبان للبيع " : صورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع فيتلقاها أرجل منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق ، ويعرفوا سعر البلد بأرخص ، فهذا منهي عنه ، لما فيه من الخديعةن ذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ، روى فيه عن علي ، وابن عباسن وابن مسعود ، وابن عمر ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولم يقل أحد منهم بفساد البيعن غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوقن وعرف سعر البلد ، لما روى عن ابن سرين ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهى أن يتلقى الجلبن فإن تلقاه إنسانن فابتاعهن فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق " . وقال أبو الإصطخري : إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلدن فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر ، فلا خيار له ، وهذا هوالأقيسن وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال ، ولم يكره أصحاب الرأي التلقين ولاجعلوا لصاحب السلعة بالخيار إذا قدم السوق والحديث حجة عليهم . قلت : كذا قال البغوين ، والذي في كتب الحنفية : أن التلقي يكره في حالتين : أن يضر بأهل البلد ، وأن يلتبس السعر على الواردين .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 334 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي