فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ » ( 1 ) . [ 1 : 21 ]
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عيسى فمن رجال مسلم ، وهو صدوق يخطئ ، وقد توبع عليه . شقيق : هو ابن سلمة أبو وائل .
وأخرجه ابن ماجة ( 1803 ) في الزكاة : باب صدقة البقر ، عن محمد بن عبد الله بن نمير ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 5 / 230 وعبد الرزاق ( 6841 ) ، والطيالسي ( 567 ) ، والدارمي 1 / 382 ، وأبو داود ( 1378 ) في الزكاة : باب في زكاة السائمة ، والترمذي ( 623 ) في الزكاة : باب ما جاء في زكاة البقر ، وابن الجارود ( 343 ) ، والنسائي 5 / 25 - 26 و 26 في الزكاة : باب زكاة البقر ، والدارقطني 2 / 102 ، والحاكم 1 / 398 ، والبيهقي 4 / 98 و 9 / 193 من طرق عن الأعمش ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
وأخرجه الدارمي 1 / 382 ، والبيهقي 9 / 187 من طريق عاصم ، عن أبي وائل ، به .
وأخرجه أبو داود ( 1577 ) ، والدارقطني 2 / 102 ، والبيهقي 4 / 98 من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، به .
وقال ابن عبد البر في " التمهيد " 2 / 275 : وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت ، ذكره عبد الرزاق : حدثنا معمر والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ . . .
وقال ابن حزم في " المحلّى " 6 / 16 : وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ، وهو بلا شك قد أدرك معاذاً ، وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر ، فصار نقله لذلك ، ولأنه عن عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك . =