ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ قَاتِلِ الْمُسْلِمِ الْمُعَاهَدِ
4882 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً
هامش
= قال الحاكم : قد كان شيخنا أبو علي الحافظ يحكم بحديث يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، والذي يسكن إليه القلب أن هذا إسناد ، وذاك إسناد آخر ، لا يعلل أحدهما الآخر ، فإن حماد بن سلمة إمام ، وقد تابعه عليه أيضاً شريك بن الخطاب ، وهو شيخ ثقة من أهل الأهواز ، والله أعلم .
وأخرجه أحمد 5 / 46 ، والبيهقي 8 / 133 من طريق قتادة وغير واحد ، عن الحسن ، به .
وأخرجه أحمد 5 / 50 و 51 من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ .
وأخرجه أحمد 5 / 36 و 38 ، والطيالسي ( 879 ) ، والدارمي 2 / 235 - 236 ، وأبو داود ( 2760 ) في الجهاد : باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته ، والنسائي 8 / 24 - 25 في القسامة : باب تعظيم قتل المعاهد ، والحاكم 2 / 142 ، البيهقي 9 / 231 من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بكرة . وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وانظر ما بعده .
وقوله " نفساً معاهَداً " وفي الرواية الآتية " معاهدة " وهو الظاهر ، لأن التأنيث باعتبار النفس ، والأول باعتبار الشخص .