سَلَبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ » ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : فَأَعْطَانِيهِ ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فَابْتَعْتُ مِنْهُ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ ( 1 ) . [ 1 : 21 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في الموطأ " 2 / 454 - 455 في الجهاد : باب ما جاء في السلب في النفل .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري ( 2100 ) في البيوع : باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها - مختصراً - ، و ( 3142 ) في فرض الخمس : باب من لم يخمس الأسلاب ، و ( 4321 ) في المغازي : باب قول الله تعالى : { ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً } ، ومسلم ( 1751 ) في الجهاد : باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، وأبو داود ( 2717 ) في الجهاد : باب في السلب يعطى القاتل ، والترمذي ( 1562 ) مختصراً في السير : باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه ، وابن الجارود ( 1076 ) ، والبيهقي 6 / 306 ، والبغوي ( 2724 ) .
وأخرجه البخاري ( 4322 ) تعليقاً عن الليث ، ووصله ( 7170 ) في الأحكام : باب الشهادة تكون عند الحاكم ، ومسلم ( 1751 ) عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد .
وأخرجه مسلم ( 1751 ) ، وأحمد مختصراً 5 / 295 ، وسعيد بن منصور ( 2696 ) من طريق هشيم وعبد الرزاق ( 9476 ) ، وابن ماجة ( 2837 ) في الجهاد : باب المبارزة والسلب ، من طريق سفيان بن عيينة مختصراً ، وأحمد 5 / 306 من طريق ابن إسحاق ، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد ، به . وقد سقط من السند عند أحمد 5 / 306 " عمر بن كثير بن أفلح " .
وأخرجه أحمد 5 / 306 من طريق ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي قتادة . وانظر الحديث رقم ( 4837 ) و ( 4836 ) من حديث أنس .
وقوله " حبل عاتقه " : حبل العاتق : عرق أو عصب عند موضع الرداء من = . . . . . .