ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الضَّارِبَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَاتَتْ قَبْلَ أَخْذِ الْعَقْلِ مِنْ عَصَبَتِهَا
6018 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن شهاب ، عن بن الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَبَتْ أُخْرَى كَانَتْ حَامِلًا فَأَمْلَصَتْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوِ أَمَةٍ ، قَالَ : فَتُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَقْلُ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا ، وَأَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا 1 . [ 36 : 5 ]
هامش
= الطب : باب الكهانة ، و " 6904 " في الديات : باب جنين المرأة ، ومسلم " 1681 " " 34 " في القسامة " باب دية الجنين ، والنسائي 8 / 48 - 49 في القسامة : باب دية جنين المرأة ، والطحاوي 3 / 205 ، والبيهقي 8 / 112 - 113 ، والبغوي " 2544 "
وأخرجه البخاري " 5758 " ، والبيهقي 8 / 113 من طريق سعيد بن عمر عن الليث ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ الزهري ، به .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي 8 / 113 من طريق أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الشافعي 2 / 102 - 103 ، وأحمد 2 / 539 ، والبخاري " 6740 " في الفرائض : باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ، ومسلم " 1681 " " 35 " في القسامة : باب دية الجنين ، وأبو داود " 4577 " في الديات : باب دية الجنين ، والنسائي 8 / 47 في القسامة : باب دية جنين المرأة ، والطحاوي 3 / 205 ، والبيهقي 8 / 113 ، والبغوي " 2543 " من طرق عن الليث بن سعد ، به .
وأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 855 في العقول : باب عقل الجنين ، =