ذِكْرُ وَصْفِ الْغُرَّةِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ مِنْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُوبَةِ عَلَى ضَارِبِهَا
6017 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عن بن شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ 1 . [ 36 : 5 ]
هامش
محمد بن مسلمة ، فجئت به ، فشهد معي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " فيه غرة عبد أو أمة " لفظ البخاري .
ورواه وكيع فأدخل المسور بن مخرمة بين عروة والمغيرة ، اخرجه ابن أبي شيبة 9 / 251 ، وأحمد 4 / 253 ، ومسلم " 1683 " ، وأبو داود " 4570 " ، وابن ماجة " 2640 " ، والبيهقي 8 / 114 من طريقه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ المسور بن مخرمة ، عن المغيرة بن شعبة ، فذكره .
قال البغوي في " شرح السنة " 10 / 207 : الغرة من كل شيء : أنفسه ، والمراد من الحديث : النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى ، يكون ثمنها نصف عشر الدية ، قال أبو عمرو بن العلاء : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمي غرة لبياضه ، وذهب إلى أنه لا يقبل فيه العبد الأسود ، ولم يقل به أحد قلت : والغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط حيا ثم مات ، ففيه الدية كاملة .
والفسطاط : هي الخيمة الكبيرة ، واستهل المولود : إذا بكى حين يولد ، والاستهلال : رفع الصوت .
1 إسناده صحيح على شرط الشخين ، وهو في " الموطأ " 2 / 855 في العقول : باب عقل الجنين .
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2 / 236 ، والبخاري " 5759 " في =