. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه مسلم " 1682 " " 38 " من طريقين عن محمد بن جعفر ، به .
وأخرجه الطيالسي " 696 " ، والدارمي 2 / 196 ، وأبو داود " 4568 " في الديات : باب دية الجنين ، النسائي 8 / 51 في القسامة : صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد ، والطحاوي 3 / 205 - 206 ، وابن الجارود " 778 " من طرق عن شعبة ، به , لفظ أبي داود : " فقتلها " ولفظ الدارمي : " فقتلها وما في بطنها " .
وأخرجه عبد الرزاق " 18351 " ، وأحمد 4 / 245 و 246 و 249 ، ومسلم " 1682 " ، والنسائي 8 / 114 من طرق عن منصور ، به ولفظ مسلم : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة لها لما في بطنها .
وأخرجه ابن ماجة " 2633 " في الديات : باب الدية على العاقلة ، قال : حدثنا علي بن محمد ، حدثنا وكيع ، حدثنا مصعب ، قال : حدثنا داود ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال . . . فذكره مرسلاً
وأخرجه عبد الرزاق " 18353 " ، وأحمد 4 / 244 ، والبخاري " 6905 " و " 6906 " و " 6907 " و " 6908 " في الديات : باب جنين المرأة ، و " 7317 " و " 7318 " في الاعتصام : باب ما جاء في اجتهاد
القضاء بما أنزل الله ، وأبو داود " 4571 " ، والبيهقي 8 / 114 من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة قال : سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة - وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا - فقال : أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً ؟ فقلت : أنا ، فقال : ما هو ؟ قلت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " فيه غرة عبد أو أمة " ، فقال : لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت ، فخرج ، فوجدت =