تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
كِتَابُ الدِّيَاتِ * ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْقَتْلِ بِإِعْطَاءِ الدِّيَةِ عنه . . . كتب الدِّيَاتِ ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْقَتْلِ بِإِعْطَاءِ الدِّيَةِ عَنْهُ 6010 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عن بن عَبَّاسٍ : قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقْتُلُونَ الْقَاتِلَ بالقتيل ،
هامش
= الدية من أصحاب الخطة ، فإن لم يعرفوا ، فمن سكانها ، وليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة ، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من يرى رد اليمين على المدعي ، أو يحكم في المال باليمين مع الشاهد . واختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة ، فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيها ، لقول : " تحلفون وتستحقون دم صاحبكم " ، روي ذلك عن ابن الزبير ، وهو قول عمر بن العزيز ، واليه ذهب مالك ، وأحمد ، وأبو ثور ، هذا كما لو لم يكن هناك لوث ، ونكل المدعى عليه عن اليمين يحلف المدّعي ، ويستحق القود . وذهب حماعة إلى أنه لا يجب به القود ، بل تجب الدية مغلظ في ماله ، روي ذلك عن ابن عباس ، به قال الحسن البصري ، والنخعي ، وهو قول الثوري ، وقول الشافعي في الجديد ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، وتأولوا قوله : " دم صاحبكم " أي ديته ، وقد روي من طريق آخر : " إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب " ، أما إذا ادّعى قتل خطأ ، أو شبه عمد ، وحلف ، فالدية على العاقلة .