. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= = عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ، فمن رجال مسلم محمد بن كثير : هو العبدي ، وسفيان : هو الثوري .
وأخرجه ابن أبي شيبة 15 / 5 - 6 - 7 ، وأحمد مختصراً ومطولاً 2 / 161 و 191 ، ومسلم " 1844 " " 46 " في الإمارة : باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ، وأبو داود مختصراً " 4248 " في الفتن : باب ذكر الفتن ودلائلها ، والنسائي 7 / 152 - 154 في البيعة : ذكر من بايع الإمام وأعطاه بصفقة يده وثمرة قلبه ، وابن ماجة " 3956 " في الفتن : باب ما يكون من الفتنن من طرق عن الأعمش ، بهذا الإسناد .
وأخرجه مسلم " 1844 " " 47 " من طريق عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر ، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ، عن ابن عمرو .
وقوله : " فمنا من ينتضل " أي : يرتمون بالسهام ، يقال : انتصل القيوم وتناضلوا ، أي : رموا للسبق ، وناضله : إذا رماه .
وقوله : " ومنا من هو في مجشره " كذا في الأصل و " التقاسيم " 3 / 367 ، وعند غير المؤلف " جشرة " قال النووي في " شرح ضحيح مسلم " 12 / 233 : هو بفتح الجيم والشين ، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها . وفي " اللسان " : قال أبو عبيدة : هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ، ولا يأوون إلى البيون .
وقوله : " وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه " قال النووي : هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ، وبديع كلمه ، وهذا قاعدة مهمة ، فينبغي الاعتناء يها ، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوأ معه .
وقوله : " صفقة يده " قال ابن الأثير : هو أن يعطي الرجلُ الرجل عهده وميثاقه ، لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر ، كما يفعل المتبايعان ، وهي المرة من التصفيق باليدين .