تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ فِي دَارِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ 5809 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ 1 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ حُجْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيَدِهِ مِدْرًى 2 يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ " 3 [ 85 : 2 ]
هامش
1 قوله : " عن الزهري " سقط من الأصل ، واستدرك من " التقاسيم " 2 / لوحة 205 2 في الأصل : مذراً ، والتصويب من " التقاسيم " . 3 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم ، فمن رجال البخاري . الوليد : هو ابن مسلم القرشي . وأخرجه الدارمي 2 / 199 ، والطبراني في " الكبير " " 5661 " عن محمد بن يوسف الفريابي ، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم " 6001 " والمدرى : حديدة يسوى بها شعر الرأس المتلبد كالخلال لها رأس محدد ، وقيل هو شبيه بالمشط له أسنان من حديد . واستدل الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من قصد النظر ، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف ، جاز بالثقيل ، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه ، فهو هدر ، وذهب المالكية إلى القصاص ، وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها ، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية ، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية ، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس =