تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
باب الاستئذان مدخل . . . بَابُ الِاسْتِئْذَانِ 5806 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حدثنا خلف بن هشام البزاز ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا ردَّك ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " فَقَالَ : لِتَجِئْنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا ، قَالَ : حَمَّادٌ تَوَعَّدَهُ ، قَالَ : فَانْصَرَفَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَأَتَى مَجْلِسَ الْأَنْصَارِ ، فَقَصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّةَ مَا قَالَ لِعُمَرَ ، وَمَا قَالَ لَهُ عُمَرُ ، فَقَالُوا : لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا ، فَقَامَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَشَهِدَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّا لَا نَتَّهِمُكَ ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ 1 [ 43 : 1 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ : الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْذِنِ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا وَهُوَ عَدَمُ الْإِذْنِ ، وَاجِبٌ ، وَمَتَى وُجِدَ الشرط وهو - الإذن - بطل الأمر بالرجوع
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . وانظر الحديث " 5807 " و " 5810 " .